فهرس الكتاب

الصفحة 6259 من 6784

الأمة على أن زاده مائة درهم في ثمن العبد فإن هذا فاسد، لا تجوز الزيادة في قول أبي حنيفة ومحمد، وتجوز الإقالة. وفي قول أبي يوسف لا تجوز الإقالة ولا الزيادة.

وكذلك [1] هذا في كل بيع، في صفقة كانت أو صفقتين، بثمن واحد أو كل [2] واحد منهما بثمن، فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمن الباقي على أن يقيله البيع في الآخر. وكذلك لو أقاله البيع في أحدهما على أن حط عنه من ثمن الآخر كان هذا والأول سواء لا يجوز على ما وصفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولكن لو أقاله البيع بغير شرط ثم زاده في ثمن الآخر وحط البائع عنه من ثمن الآخر كان جائزًا. وإنما فسد في الشرط لأنه لو قال: اقبل مني هذا العبد بثمنه الذي بعتنيه به على أن أمتك هذه لي بيع بألف، فإن هذا فاسد كله الإقالة والبيع في قول أبي يوسف. وفي قول أبي حنيفة الإقالة جائزة، والبيع [و] الحط [3] باطل.

ولو أن رجلًا باع أمة ثم صالح على الإقالة بعد القبض ثم طلب إلى بَيِّعِه [4] الذي كان باعها منه أول فصالحه على أن أقاله البيع فإنه جائز أيضًا. وكذلك لو تناسخها عشرة كل واحد منهما يقيل صاحبه.

وإذا أقال [5] الرجل البيع في أمة بعد القبض وقبضها البائع ثم وجد بها عيبًا قد حدث عند المشتري فإن له أن يردها بذلك عليه، ويستحلفه إن جحد ذلك. وإن لم يكن بها [6] عيب حدث عنده وكان بها عيب قديم فليس له أن يردها على الذي أقاله أول مرة.

(1) ف: وكل.

(2) ز: وكل.

(3) زيادة الواو من ب؛ والكافي، 2/ 204 و.

(4) البيّعان هما المتبايعان. انظر: لسان العرب،"بيع".

(5) م ز: وإذا قال.

(6) ز - بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت