فهرس الكتاب

الصفحة 6271 من 6784

أو جده [1] أو أحد ممن لا تجوز شهادته له أو أبوهما جميعًا فإن ذلك لا يجوز. فإن قضى بينهما لم ينفذ قضاؤه. فإن كان قضى على ابنه [2] للغريب منهما فهو جائز. وكذلك الذمي والمسلم يختصمان فيحكّمان بينهما ذميًا، فإن حكم على المسلم لم يجز، وإن حكم على الذمي جاز [3] . وكذلك المرأتان تختصمان فتحكّمان [4] زوج إحداهما، فإن قضى لامرأته فهو باطل، وإن قضى عليها فهو جائز.

وإذا اصطلح رجلان مسلمان على ذمي يحكم بينهما فقالا: إذا أسلمت فأنت الحاكم بيننا، فأسلم فإنه لا يجوز حكمه، ولا يكون حكمًا بينهما، من قبل أنهما ولّياه ذلك وهو ذمي، فلا يجوز ذلك، وقالا له: إذا أسلمت، فصار [5] هذا مخاطرة. وكذلك إذا قالا: إذا هَلَّ [6] الهلال فاحكم بيننا. وكذلك إذا قالا: إذا قدم فلان فاحكم بيننا [7] .

وكل شيء من هذا له وقت وأجل جعلاه حكمًا إذا مضى الأجل فإنه لا يجوز في قول أبي يوسف. وذلك جائز في قول محمد. هذا عند الوقت كما قالا، وهذا بمنزلة الوكالة. ألا ترى أن الخليفة لو قال لرجل: إذا قدمت من الحج فأنت والٍ [8] لقضاء الكوفة، فقدم، أن ذلك جائز.

ولو اصطلحا في كفالة بمال أو بنفس على حكم يحكم بينهما كان جائزًا.

ولو اشترى رجل من رجل عبدًا وقبضه ونقد الثمن ثم طعن بعيب فاصطلحا على حكم يحكم بينهما في ذلك فهو جائز. وليس للبائع أن يخاصم الذي باعه العبد في ذلك العيب ولا في غيره إذا رده الحاكم عليه، لأنه قبله بغير قضاء قاض، إنما قبله بصلح. ولو اصطلحوا جميعًا على حكم

(1) ف - أو ابنه أو جده.

(2) ف: لابنه.

(3) ف: رجلان.

(4) ز: فيحكمان.

(5) ز: فضار.

(6) هلَّ الهلال، أي: ظهر. انظر: المصباح المنير،"هلل".

(7) ز: بينا.

(8) م ز: والي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت