فهرس الكتاب

الصفحة 6381 من 6784

يسم جنس الثوب فأسلمها الوكيل وسمى طوله وعرضه ورقعته [1] وأجله فهو جائز على الوكيل، والوكيل ضامن لدراهم الآمر، ولا يجوز هذا على الآمر، مِن قِبَل أنه لم يسم جنس الثوب، ولرب الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض السلم إذا كانا قد تفرقا. وإن ضمنها الوكيل كان للوكيل على المسلم إليه الثوب [2] .

وإذا أمره أن يسلم الدراهم في ثوب يهودي فأسلمها على ثوب يهودي [3] فاشترط طوله وعرضه ورقعته [4] وأجله فهذا [5] جائز. وكذلك لو قال [6] : أسلمها في هروي أو قوهي. إذا سمى جنسًا من الثياب جاز ذلك على الآمر. وإن [7] خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن يضمن الوكيل الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم للوكيل [8] . وإن ضمنها المسلم إليه بطل السلم إذا كانا قد تفرقا.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا [9] أن يسلم له دراهم في حنطة ودفعها إليه فأسلمها له ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال وبالسلم ثم جاء [10] المسلم إليه بدرهم يرده وقال: وجدته زائفًا، فإنه يصدق، ويقضى به على الوكيل فيبدله ويرجع به على الموكل. وكذلك لو لم يقض عليه ولكن الوكيل قبله منه بغير قضاء قاض بعد أن لا يكون المسلم إليه أقر بالاستيفاء. ولا يشبه الدراهم والدنانير في قول أبي يوسف ومحمد ما سواهما. وكذلك لو وجد درهمين. فإذا وجد النصف زُيوفًا رد ذلك، وبطل من السلم بحساب ذلك في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يستبدلها

(1) م ز: طولا وعرضا ورقعه؛ ع: طولا وعرضا ودفعه. يقال: رقعة هذا الثوب جيدة، يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب،"رقع".

(2) م هـ: في نسخة الترك.

(3) ز - فأسلمها على ثوب يهودي.

(4) ع: ورفعته.

(5) ز: فهو.

(6) ع: لو كان.

(7) ع: فإن.

(8) ز: أو وكيل.

(9) ز + له.

(10) ز: ثم جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت