فهرس الكتاب

الصفحة 6391 من 6784

عبدًا [1] عليه سعاية وكَّل رجلًا بدفعها إلى مولاه فهو جائز [2] . وإن اختلعت امرأة من زوجها بمال فوكلت رجلًا بدفعه فهو جائز.

وإن [3] وكَّل رجل نصراني عليه خمر لنصراني فوكَّل مسلمًا فدفعها إليه فهو جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره للمسلم أن يفعل [4] ذلك، وهو جائز.

وإن كان [5] ميت عليه دين أوصى بوصية فوكَّل وصيه [6] وكيلًا بدفع الدين إلى صاحبه والوصية إلى صاحبها فهو جائز.

وكل وكيل سميناه في هذا الكتاب دفع بغير بينة ولم يكتب براءة فلا ضمان عليه وهو مؤتمن، إلا أن يكون الوكيل الذي وكله قال له: لا تدفع إلا بشهود. فإن كان قال له هذا فهو ضامن. وإن كان قال له: لا تدفع [7] إلا بمحضر من فلان، فدفع بغير محضر منه فهو ضامن.

وإذا وكَّل رجل [8] رجلًا بدفع [9] ماله عليه إلى صاحبه ثم أخرجه من الوكالة بغير محضره ولا علم فإخراجه باطل والوكالة جائزة. فإن دفع الوكيل فهو بريء. وإن علم الوكيل بذلك أتاه به صبي أو عبد أو أمة أو حر أو كافر أو مسلم برسالة من الآمر فدفع فهو ضامن.

وإن ارتد الوكيل عن الإسلام فدفع المال في ردته ثم قتل [10] في ردته فدفعه جائز. فإن كان الموكل هو المرتد عن الإسلام فإن قتل [11] في ردته أو لحق بالدار فدفع الوكيل المال فهو ضامن، علم أو لم يعلم. وهذا بمنزلة موت الموكل. فإن قال الوكيل: إنما دفعت قبل أن يموت أو قبل أن يرتد،

(1) م ز: عمدًا.

(2) ع - وإن كان عبدًا عليه سعاية وكل رجلًا بدفعها إلى مولاه فهو جائز.

(3) م ز: فإن.

(4) ع: إن فعل.

(5) ز: كانت.

(6) ز: بوصية.

(7) ز: لا يدفع.

(8) ع: رجلًا.

(9) ز: يدفع.

(10) ز: ثم قيل.

(11) ز: قيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت