فهرس الكتاب

الصفحة 6471 من 6784

إلا أن يرضى الزوج. وإن كان مهر مثلها ألفًا [1] أو أقل فالنكاح جائز بألف، واشتراطها [2] الكرامة باطل.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا أن يزوجه امرأة على ألف وكرامتها [3] فزوجها إياه على ذلك فهو جائز. فإن دخل بها نظرت إلى مهر مثلها وإلى الألف. فإن كان مهر مثلها أقل من ألف لم يكن لها الألف. وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف كان لها مهر مثلها.

وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يزوجه امرأة ولم يسمها ووكل آخر أيضًا أن يزوجه امرأة فزوجه كل واحد منهما امرأة على حدة كان جائزًا. وإن اجتمعا [4] جميعًا فزوجاه امرأة ثم امرأة فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يزوجه امرأة بعينها ووكل الآخر أن يزوجها إياه أيضًا فأيهما زوجها إياه [5] فهو جائز. وإن زوجاه جميعًا فهو جائز، ولا يشبه هذا وكالته إياهما جميعًا. ولو وكلهما جميعًا فزوجه أحدهما دون الآخر لم يجز ذلك.

وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يزوجه أمة فزوجه حرة فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج.

وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يزوجه أمة فزوجه أم ولد لرجل [6] أو مدبرة أو مكاتبة فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يزوجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أو لا يجامع مثلها [7] فهو جائز. أرأيت لو زوجه امرأة مريضة أو امرأة غائبة عنه ألم يجز ذلك. أرأيت لو زوجه رتقاء ألم يجز ذلك عليه. أرأيت [8] لو وكلت [9] وكيلًا أن يزوجها فزوجها خصيًا أو عنينًا ألم يجز ذلك عليها [10]

(1) م ز ع: ألف.

(2) ع: واشترطها.

(3) م ز ع + إياه.

(4) ع: أجمعا.

(5) م ز ع: أيضًا.

(6) ع - لرجل.

(7) ع - أو لا يجامع مثلها.

(8) ع + أرأيت.

(9) ع: لو وكَّل.

(10) ز: عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت