فهرس الكتاب

الصفحة 6546 من 6784

قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط من ذلك ما يتغابن الناس في مثله. فإن زاد على ذلك لم يجز. وإن لم يعرف الدعوى فالصلح جائز عليه على كل حال.

فإذا وكَّل الرجل رجلًا بالصلح في دين له قبل رجل وأن يحط عنه بعضًا ويقبل بعضًا فهو جائز. فإن أراد المطلوب أن يكتب كتابًا بالصلح وكتابًا بالوكالة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم أنه وكيل فلان بن فلان فيما له من الحق قبل فلان بن فلان، وفي أن يحط من ذلك ما بدا له من ذلك، جاز ما صالح عليه من ذلك من شيء وما قبض منه من شيء [1] ، وكتبوا شهادتهم جميعًا وختموا. شهد.

وإذا أراد أن يكتب كتابًا من الوكيل كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنه كان لفلان عليك كذا كذا درهمًا في صك باسمه، فإنه وكلني أن أصالحك في ذلك، فصالحتك قال كذا كذا درهمًا وقبضتها منك وبرئت إلي منها، على أن أبرأتك مما بقي منها وهو كذا كذا صلحًا صالحتك [2] عليه وتراضينا [3] به أنا وأنت، ودفعت إليك الصك الذي كان لفلان عليك بهذا المال، فمن قام به أوطلبك بما فيه فهو مبطل. شهد.

ولو صالحه على شيء أخذه وشيء حطه وشيء نجّم عليه نجومًا كان جائزًا، وكتب الكتاب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان [4] : إنه كان لفلان عليك كذا كذا درهمًا في صك باسمه، وإنه وكلني أن أصالحك في ذلك، فصالحتك على كذا كذا درهمًا وقبضتها منك وبرئت إلي منها، وحططت عنك كذا كذا درهمًا، ونجّمت عليك ما بقي وهو [5] كذا وكذا [6] درهمًا [7] نجومًا في كذا وكذا [8] سنة، في كل سنة كذا كذا، ومحل أول

(1) ع - وما قبض منه من شيء.

(2) ع - صالحتك.

(3) ع: وتراضيا.

(4) م ز + بن فلان.

(5) ع - وهو.

(6) ز ع: كذا كذا.

(7) ع - درهمًا.

(8) ع: كذا كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت