فهرس الكتاب

الصفحة 6581 من 6784

اقتص [1] منه. وإن حلف برئ. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى يحلف. ولا يقتل [2] إذا أبى اليمين.

وقال أبو يوسف [3] : يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبي حنيفة الأول. ولا يقتل [4] إذا أبى اليمين.

ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه [5] قال:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" [6] .

ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم [7] يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها [8] عن موضعها.

وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من

(1) ز: اقبض.

(2) م ز ع: يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي، 1/ 218 ظ.

(3) ومحمد أيضًا كما يأتي آخر الباب. انظر: 8/ 199 ظ.

(4) م ز ع: يقبل؛ ع؛ إذا أبى حنيفة الأول ولا يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي، 1/ 218 ظ.

(5) ز - أنه.

(6) سنن الدارقطني، 3/ 111، 4/ 157. وروي من حديث أبي هريرة. انظر: سنن الدارقطني، 3/ 110. ومن حديث ابن عباس. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 252/ 10. وأصله في الصحيحين بلفظ:"اليمين على المدعى عليه"، ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري، الشهادات، 20؛ وصحيح مسلم، الأقضية، 1 - 2. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 4/ 95 - 96؛ والدراية لابن حجر، 2/ 175.

(7) لعلها: إذ لم.

(8) ع: يحق لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت