فهرس الكتاب

الصفحة 6608 من 6784

نملك [1] قط، لم أقبل ذلك حتى يأتيا [2] بالبينة أنهما حران. ولو أن القاضي سأل عنهما فأخبر أنهما حران فقبل ذلك وأجازهما [3] كان حسنًا. والباب الأول أحب إلي وأحسن. ولو قالا: قد كنا عبدين فأعتقنا المولى، لم [4] أصدقهما إلا ببينة. فإن جاءا [5] ببينة على ذلك قبلتها وأعتقتهما [6] . فإن جاء المولى فأنكر بعد قضاء القاضي مضى القضاء بالعتق عليه؛ لأنه قد قبلت [7] بينته [8] على خصمه. أرأيت رجلًا ادعى قبل رجل أنه قطع يده عمدًا أو ادعى قذفًا على رجل أو ميراث ادعاه فأقام بينة أن مولاه أعتقه وأن [9] هذا قطع يده بعد ذلك أو قذفه بعد ذلك ألم أقتص [10] له من ذلك وأنفذ عليه في ذلك ما ينفذ للحر وأمضي عتقه، وأنفذ ذلك على المولى وإن كان غائبًا. فلا يستقيم إلا هكذا.

وكذلك إذا شهد بشهادة فقال الخصم: هو عبد، فشهد شاهدان أن مولاه [11] أعتقه فإن شهادتهما على ذلك جائزة وأقبل شهادته. فإن جاء المولى بعد ذلك فقال: أعد البينة، لم أعد البينة؛ لأني قد جعلت ذلك خصمًا. ألا ترى أن رجلًا لوطلب ميراث أخيه فأقام البينة أنه أخوه لأبيه وأمه لا وارث له غيره وأن فلانًا كان أعتق أباه [12] وأمه قبل أن يولد هذان [13] قبلت ذلك، وأجزت العتق وجعلت له الميراث، وأمضيت ذلك على المولى وإن كان غائبًا، من قبل أني قد جعلت هذا خصمًا. ولو أن رجلًا أقام البينة على عبد أن مولاه أعتقه وأنه [14] قطع يده بعد ذلك أو أنه استدان منه دينًا أو اشترى أو باع أجزت ذلك كله. وإن جاء المولى بعد ذلك لم أكلفه أن يعيد البينة.

(1) ز: لم يملك.

(2) ع: حتى تأتنا.

(3) ز: وأجازها.

(4) م ز: ثم.

(5) م ز ع: جاء.

(6) ع: وأعتقهما.

(7) ز: قد قتلت.

(8) ز: ببينة؛ ع: بينة.

(9) ع: أو أن.

(10) ز ع: أقبض.

(11) ز: أن مولا.

(12) ز: إياه.

(13) م ز ع: هاذين.

(14) ع: وأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت