فهرس الكتاب

الصفحة 6641 من 6784

ربع المال سوى [1] النصف. فإن لم يرجع رجل ورجعت امرأة واحدة فعليها الربع؛ لأنه قد بقي ثلاثة [2] أرباع الشهادة.

فإن شهد عشر نسوة ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعًا فإن أبا حنيفة قال: على الرجل السدس، وعلى النساء خمسة أسداس. وقال أَبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النساء النصف، لأن [3] النساء كلهن بمنزلة رجل. ألا ترى أنهن لو شهدن وحدهن لم يؤخذ بشهادتهن؛ لأنهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعًا ورجع من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه قد بقي رجل وامرأتان ما تتم [4] به الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة [5] أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع نصف المال؛ لأنه قد بقي نصف الشهادة. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا واحد.

ولو شهد رجلان وامرأة على حق فقضى القاضي به ثم رجعوا جميعًا ضمن الرجلان المال، ولم تضمن [6] المرأة شيئًا، لأنه لم يقض بشهادتها؛ لأنه لا تجوز [7] شهادة امرأة واحدة في حد ولا قصاص ولا عتاق وإن كان معها رجلان أو أكثر من ذلك.

ولو شهد رجلان وامرأتان على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعًا فإن المال عليهم أثلاثًا، على الرجلين الثلثان، وعلى المرأتين الثلث.

ولو شهد رجل وثلاث [8] نسوة على رجل بألف درهم فقضى به القاضي ثم إن الرجل رجع عن الشهادة هو وامرأة وبقيت امرأتان فإنه يضمن الرجل نصف المال، ولا تضمن [9] المرأة شيئًا في قول أبي يوسف ومحمد؛

(1) ز: سواء.

(2) م ع: ثلثة.

(3) ع: وأن.

(4) ز: ما يتم؛ ع: مما يتم.

(5) م ع: ثلثة.

(6) ز: يضمن.

(7) ز: لا يجوز.

(8) م ع: وثلث.

(9) ز: يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت