فهرس الكتاب

الصفحة 6759 من 6784

أبو يوسف: أما أنا فأراه ضامنًا لقيمتها، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه [1] ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة فيؤاجرها فأصاب من غلتها أو غصب عبدًا فأصاب من غلته لمن تكون [2] تلك الغلة؟ قال: تكون [3] للغاصب، ويؤمر أن يتصدق بها. قلت: ولم لا تكون [4] الغلة لصاحب العبد؟ قال: لأنه كان في ضمان غيره، فلا يأكل غلته وهو في ضمان غيره. قلت: أرأيت العبد والدابة إن كان مات أحدهما من عمل الغاصب فضمّنتَه [5] القيمة أيستعين [6] بتلك الغلة في القيمة؟ قال: نعم. قلت: وما فضل بعد ذلك تصدق به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الغاصب قد باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري فضمن رب الدابة المشتري القيمة أيرجع المشتري على الغاصب بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فهل يستعين [7] الغاصب بالغلة في أداء الثمن؟ قال: إن كان عنده وفاء بالثمن سواء فلا يستعين [8] منها بشيء. قلت: وإن لم يكن عنده ما [9] يؤدي؟ قال: لا بأس بأن يستعين م في أداء الثمن. قلت: فإن استعان به ثم أصاب بعد ذلك مالًا؟ قال: عليه أن يتصدق بمثله إن كان استهلك ذلك يوم استهلكه وهو [10] غني عن ذلك. وإن كان استهلكه يوم استهلكه وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيسكنها أو الدابة فيركبها [11] هل عليه أجر؟ قال: ليس عليه أجر في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال:

(1) قال الحاكم: وهو قول محمد. انظر: الكافي، 1/ 133 و.

(2) ز: يكون.

(3) ز: يكون.

(4) ز: لا يكون.

(5) ف: فضمنه.

(6) م ز: أتستعين.

(7) ز: تستعين.

(8) ز: تستعين.

(9) م ز: مما.

(10) م ز: وهي.

(11) ز: فتركبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت