فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 6785

للرجل مائة وعشرون⁽١⁾شاة ففيها شاة⁽٢⁾واحدة، فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. قلت: أرأيت قولك: لا يجمع بين متفرق، ما هو؟ قال: الرجلان يكون بينهما أربعون⁽٣⁾شاة، فإن جمعها كانت فيها شاة، ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. قلت: فلو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع⁽٤⁾بين أغنامهما؟ قال: نعم، لا يجمع⁽٥⁾بينهما.

قلت: أرأيت الرجل تجب⁽٦⁾في غنمه الصدقة، فيبيعها صاحبها والمصدق ينظر إليه، ثم يقول: ليس عندي شيء، هل يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي⁽٧⁾المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بَعْدُ أيأخذ مما في يدي المشتري؟⁽٨⁾قال: ما أستحسن ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تجب⁽٩⁾في غنمه الصدقة، ثم تَنْفُقُ كلها بعد الحول، هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد حال عليها الحول ووجبت فيها الصدقة؟ قال: لأنها⁽١٠⁾هلكت ومَوَّتَت⁽١١⁾. قلت: وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نَفَقَ بعضها وبقي بعضها وهي أربعون من الغنم، فكان الذي هلك منها عشرون⁽١٢⁾وبقي عشرون؟ قال: فعليه الصدقة في هذه العشرين، عليه فيها نصف شاة،

==================== (١) ق: وعشرين.

(٢) ق - شاة.

(٣) ق: أربعين.

(٤) م: لم نجمع.

(٥) م: لا نجمع.

(٦) ق: يجب.

(٧) ك: في يد.

(٨) ك - قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي المشتري.

(٩) ق: يجب.

(١٠) ق: لارها.

(١١) مَوَّتَت الدواب أي أكثر فيها الموت. انظر: لسان العرب،"موت".

(١٢) م ق: عشرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت