زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه⁽١⁾إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها⁽٢⁾، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند⁽٣⁾الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت⁽٤⁾أخذت مثل ما تجب⁽٥⁾فيه الزكاة زكتها⁽٦⁾، وأما الزوج فلا زكاة عليه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة⁽٧⁾، فأراد أن يستعملها⁽٨⁾ويعلفها⁽٩⁾، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين⁽١٠⁾لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون⁽١١⁾له ثلاثون بقرة فتمكث⁽١٢⁾سنتين⁽١٣⁾لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.
قلت: أرأيت الرجل يكون⁽١٤⁾له تسع وعشرون عجلًا وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.
==================== (١) م: دفعه.
(٢) م: عبدها.
(٣) م: عبد.
(٤) م: كان كانت.
(٥) ق: يجب.
(٦) م: زكيها.
(٧) ق - السائمة.
(٨) ق: أن تستعملها.
(٩) م: ويعلقها.
(١٠) جميع المسخ وط: سنين.
(١١) ق: يكون.
(١٢) م: فتملث.
(١٣) جميع النسخ وط: سنين.
(١٤) ك ق - يكون.