قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها للتجارة، وهي سائمة ترعى في البَرِّيّة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرة⁽١⁾من الخيل، وليس شيء من هذا إلا⁽٢⁾يساوي مائتي درهم، وهي للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: أرأيت⁽٣⁾الرجل يشتري البقرة للتجارة، ثم يبدو له فيجعلها سائمة، ثم يحول عليه⁽٤⁾الحول وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة⁽٥⁾السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم⁽٦⁾جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم.
قلت⁽٧⁾: أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء؟ قال: نعم. قلت: ومن جواميسهم؟ قال: نعم. قلت: وكيف تؤخذ⁽٨⁾منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف⁽٩⁾عليهم الصدقة، ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه، فإذا كانت مما تجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ⁽١٠⁾منها الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل تكون⁽١١⁾سائمة للرجل منهم يأخذ⁽١٢⁾منها الصدقة كما يأخذ⁽١٣⁾من المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئًا؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط مسألة أيأخذ⁽١٤⁾منه
==================== (١) ط: أو عشرون.
(٢) ق: لا.
(٣) ق + أرأيت.
(٤) ق: عليها.
(٥) ق: ذكوة.
(٦) ك - يوم، صح هـ.
(٧) ق + وكيف يؤخذ منهم.
(٨) م ق: يؤخذ.
(٩) ق: يضاعف.
(١٠) ق: فيؤخذ.
(١١) ق: يكون.
(١٢) ك: فيؤخذ.
(١٣) ك: تأخذ؛ ق: نأخذ.
(١٤) ك: أتأخذ.