نصرانيًا فنصف العشر؟ قال: نعم، إذا كان حاضرًا.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول، فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال: يأخذ منه الزكاة، ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة تبرًا كان أو مصوغًا أيأخذ منه الزكاة؟ قال: نعم. قلت [1] : ولا يشبه هذا المتاع والعروض؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه، فيقول: هذه براءة لي من عاشر كذا وكذا، مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة، أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال له: احلف، فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: هذا [2] تؤخذ منه الزكاة، ولا يلتفت إلى ادعائه [3] إذا لم يحلف.
قلت: أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشر، أيحسب من زكاته؟ قال: لا. قلت: فإن مر على عاشر المسلمين وأهل العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟ [4] قال: لا. قلت: فإن حلف عليها؟ قال: وإن حلف عليها. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله.
قلت: أرأيت الرجل يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدًا من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة [5] عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره [6] ، ولا يقضى
(1) م - قلت.
(2) ك ق: إذا.
(3) ق: إلى دعايه.
(4) ق - له.
(5) ك م: بن عبادة.
(6) ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف"ولا في عمرة".