قلت: أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون من زكاة ماله، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت: أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يعطي الرجل [1] مالًا مضاربة فربح [2] فيه المضارب، على من يكون [3] زكاة المال وزكاة الربح؟ قال: على رب المال زكاة المال وحصته من الربح، وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصل إليه إن كان يجب في مثله الزكاة، وإن كان لا يجب في مثله [4] الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء. قلت: فإن كان له مال غير ذلك؟ قال: يضمه إلى ماله فيزكيه معه.
قلت: أرأيت الرجل يكون [5] له المال فإذا حال عليه الحول هلك بعضه بعد ما وجب عليه فيه الزكاة، أعليه [6] أن يزكيه كله، أو يزكي ما بقي عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكي ما هلك، وعليه أن يزكي ما في يده، ولا يزكي ما هلك منه. قلت: وكذلك إن سرق [7] بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي من أهل الحرب [8] يمر مع [9] عمه ومعه مال [10] للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعم،
(1) م - يعطي الرجل.
(2) ق: فيربح.
(3) م - يكون.
(4) ك: في مثل.
(5) ق: تكون.
(6) ق: أغليه.
(7) ق: إن شرق.
(8) م - تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب.
(9) م + العاشر.
(10) ك - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه مال، صح هـ.