فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 6784

قلت: ولم؟ قال: لأنه كان في ملكها وحلت [1] عليها فيه الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، أما هذا فليس عليها إلا زكاة ما بقي. قلت: ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها [2] ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فعليها زكاة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند [3] الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها [4] فليس عليه زكاة الفطر ولا عليها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها، أتزكيها [5] وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان في مثل ما أخذت [6] تجب فيه [7] الزكاة زكتها [8] ، وإلا فلا زكاة عليها، وأما الزوج فلا زكاة عليه. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: لا زكاة على واحد [9] منهما.

قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم وعليه مثلها, وله أربعون شاة سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر، هل عليه زكاة فيها؟ قال: نعم؛ لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه دين مائتا درهم وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من ذلك؛ لأن عليه فضل دين ليس به عنده وفاء من الدراهم. قلت: أرأيت الرجل تكون [10] له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم، وعليه مائتا درهم [11] دين، هل عليه زكاة؟ قال: نعم، يزكي الغنم، وتبطل عنه زكاة الدراهم. قلت: فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه، والغنم تساوي مائتي درهم، يزكي أيهما شاء،

(1) م: وحل.

(2) م: عبدها.

(3) م: عبد.

(4) ق - ثم دفع إليها نصفها أيزكيها وقد حال عليها الحول.

(5) م ق: أيزكيها.

(6) م: ما أحدث.

(7) ق: فيها.

(8) م: زكيها.

(9) ق: على أحد.

(10) ق: يكون.

(11) ق - وعليه مائتا درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت