فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
به، لمن يكون ذلك المال؟ قال: يخمس، وما بقى بعد الخمس فهو للذي عمل فيه بعد ذلك أخيرًا⁽١⁾.
قلت: أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس فيه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك. قلت: وما بال السمك لا يكون فيه شيء؟ قال: لأنه صيد، وهو بمنزلة الماء؛ ولأن الأثر لم يأت في السمك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: أرى في العنبر⁽٢⁾الخمس.
قلت: أرأيت الياقوت والزُّمُرُّد والفيروزج⁽٣⁾يوجد في المعدن أو في الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر؟ قال: لا، ليس فيه خمس ولا عشر. قلت: ولم؟ قال: لأنه حجارة. قلت: ولو كان في شيء من هذا لكان في الكُحْل والزِّرْنِيخ والمَغْرَة⁽٤⁾والتُّورَة والحصى، وهذا كله حجارة، وليس في الحجارة شيء.
قلت: أرأيت الزئبق إذا أصيب⁽٥⁾في معدنه هل فيه شيء؟ قال: نعم، عليه الخمس. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ما أرى فيه شيئًا.
قلت: أرأيت الرجل يصيب الركاز من الذهب أو الفضة أو الجوهر مما يعرف أنه قديم فيحفره⁽٦⁾فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس، وما بقي فهو له؛ لأنه جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"في الركاز الخمس"⁽٧⁾، والركاز هو الكنز. قلت: فإن كان الذي استخرجه مكاتبًا أو
==================== (١) م: آخرا.
(٢) م: في العشر.
(٣) الفيروزج ضَرْب من الأصباغ. انظر: لسان العرب،"فيروزج".
(٤) المغيرة طين أحمر يستعمل في الصبغ. انظر: القاموس المحيط،"مغر".
(٥) ك: إذا أصاب؛ ق: إذا أصبت.
(٦) م: فيحقره.
(٧) تقدم قريبًا. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٦٢.