فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 6785

رمضان أو غيره فشك وكان أكبر⁽١⁾رأيه أنه⁽٢⁾تسحر والفجر طالع؟ قال: أحب إلي أن يقضي ذلك اليوم أَخْذًا له في ذلك بالثقة. قلت: فعليه أن يدع السحور⁽٣⁾وهو يعلم أن عليه⁽٤⁾ليلًا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا أصبح صائمًا ينوي بها قضاء رمضان، ثم علم أنه ليس عليه شيء من شهر رمضان، أله أن يفطر؟ قال: نعم إن شاء، ولا يكون عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع ثم يجد من الهدي في اليوم الثالث أيكون صومه منتقضًا؟⁽٥⁾قال: نعم.

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. وكذلك بلغنا عن حماد⁽٦⁾عن إبراهيم⁽٧⁾.

قلت: فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن صومه ذلك قد انتقض. قلت: وكذلك لو صام ثلاثة أيام من كفارة يمين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل إذا وجد ما يعتق بطل صومه، وإن أفطر لم يكن عليه قضاؤه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة تصبح صائمة تطوعًا، ثم تفطر متعمدة لذلك، ثم تحيض في آخر⁽٨⁾يومها ذلك؟ قال: عليها قضاء يومها ذلك. قلت: لم⁽٩⁾وقد حاضت؟ قال: لأنها بمنزلة امرأة قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم، ثم تحيض فيه، فعليها قضاؤه.

==================== (١) م: أكثر.

(٢) م - أنه.

(٣) جميع النسخ وط: السحر.

(٤) ق - عليه.

(٥) م: منقصا.

(٦) م + عن حماد.

(٧) الآثار لأبي يوسف، ١٠٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٢٣٧.

(٨) ق: وآخر.

(٩) ق: ولم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت