المصلى، وقال:"أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"⁽١⁾.
قلت: أرأيت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: مولاه. قلت: فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من حنطة؟ قال: نعم. قلت: وإن كانوا صغارًا أو كبارًا؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤدي الرجل عن أم ولده صدقة الفطر؟ قال: نعم، وكذلك المدبر. قلت: فهل عليه أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل يؤدي المكاتب عن نفسه؟ قال: لا. قلت: أرأيت عبدًا قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته هل يجب على مولاه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه؟ قال: لا في قول أبي حنيفة، وهو عنده⁽٢⁾بمنزلة المكاتب. وقال أبو يوسف ومحمد: على العبد أن يؤدي عن نفسه، وهو بمنزلة الحر، إذا أعتق بعضه فقد عتق كله. قلت: أفرأيت الرجل يكون له المملوكون يهود⁽٣⁾أو نصارى أو مجوس أو إماء هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: لم وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما يجب على المولى أن يؤدي عنهم، وليس عليهم شيء.
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان للرجل عبد نصراني إنه⁽٤⁾يؤدي عنه صدقة الفطر⁽٥⁾.
قلت: أرأيت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا يعقل أيجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: نعم، وكذلك الأمة. قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقًا من رقيقهم فيخرجهم إلى
==================== (١) روي نحو هذا. انظر: سنن الدارقطني، ٢/ ١٥٢؛ ومعرفة علوم الحديث للحاكم، ١٣١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣١٤ - ٤٣٢. والقسم الأول منه في صحيح البخاري، الزكاة، ٧٦؛ وصحيح مسلم، الزكاة، ٢٢.
(٢) م: عبده.
(٣) م ق: يهودا.
(٤) ق: ان.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٣/ ٣٢٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٩٩.