فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 6785

قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب⁽١⁾عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن⁽٢⁾كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب⁽٣⁾عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل تجب⁽٤⁾عليه صدقة الفطر؟ قال: لا⁽٥⁾.

قلت: أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو سمسم أو نحو ذلك من الحبوب، كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر؟ قال: يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع من تمر.

قلت: أرأيت المضارب يشتري عبدًا للتجارة على من تكون⁽٦⁾صدقة الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شيء؛ لأن هذا تجب فيه الزكاة زكاة التجارة.

قلت: أرأيت رجلًا وجبت عليه صدقة الفطر فلم يؤدها حتى مضى الفطر واحتاج، هل تجب⁽٧⁾عليه صدقة الفطر في حال حاجته⁽٨⁾أو بعدما يصيب مالًا؟ قال: نعم، يجب عليه إذا أصاب مالًا أن يؤدي.

قلت: أرأيت رجلًا ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر، هل تجب⁽٩⁾عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.

قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: لا⁽١٠⁾. قلت: وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد المبيع بيعًا⁽١١⁾فاسدًا قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد

==================== (١) ق: هل يجب.

(٢) م - فإن.

(٣) ق: أيجب.

(٤) ق: هل يجب.

(٥) م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا.

(٦) ق: يكون.

(٧) ق: هل يجب.

(٨) م: حياته.

(٩) ق: هل يجب.

(١٠) م - لا.

(١١) ق: سعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت