فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 6784

فلانًا [1] عمدًا، أو قال [2] : إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك، ولا يعلم الابن شيئًا مما قال القاتل [3] ، ولا وارث للمقتول غير ابنه هذا، فالابن في سعة من قتل القاتل إن أراد قتله. ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو في سعة من إعانته عليه حتى يقتله [4] . وكذلك لو لم يره قَتَلَه ولكنه أقر بذلك بين يديه ثم ادعى بعض ما [5] وصفت لك، فلما طلبه بقتله [6] جحد أن يكون أقر بما أقر به، فالابن في سعة من قتله. ومن سمعه يقر بذلك أيضًا في سعة من إعانة الابن.

ولو لم يره الابن قتله ولم يقر بين يديه بذلك ولكن شهد عنده على معاينة القتل بالعمد أو على إقراره شاهدا عدل وهو يجحد ذلك، لم يسع ابن المقتول أن يقتل المشهود عليه بشهادتهما حتى يقضي عليه بذلك الإمام. ولا يسع من حضر شهادةَ الشاهدين ممن يعدّلهما ويعرفهما [7] بشهادتهما أن يعينه على قتله بشهادتهما حتى يُقْضَى له بشهادتهما. فإذا قضى له الإمام بذلك وسعه قتله بشهادتهما وإن لم يعلم ذلك يقينًا، ووسع من حضر قضاءَ الإمام بذلك أن يعينه على ذلك. ولا يشبه [8] شهادتهما قبل قضاء الإمام بها معاينته القتل أو إقرار [9] القاتل بذلك؛ لأن الشهادة قد تكون حقًا وباطلًا، وهو يقتله على وجوه بعضها يحل وبعضها لا يحل، فليس ينبغي له أن يقتله حتى يقضي له الإمام بشهادتهما.

فإن عاين الرجل قتل أبيه عمدًا أو كان الرجل أقر له بذلك سرًا ثم أقام عنده شاهدين عدلين يعرفهما الابن بذلك أن أباه كان

(1) جميع النسخ: فلان. والتصحيح من ط.

(2) م: ولو قال.

(3) ك ق: القايل.

(4) أي ومن رأى رجلًا يقتل أبا رجل بمرأى ابن المقتول فهو في سعة من إعانة الابن على قتل القاتل.

(5) ط: بعدما. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف بين النسخ.

(6) ك: يقتله.

(7) ق: نعدلهما ونعرفهما.

(8) ق: يشبهه.

(9) ك: وإقرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت