فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 6784

الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة، وإن شاء حجة، وإن شاء حج راكبًا، وإن شاء ماشيًا ويذبح لركوبه شاة.

بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: من جعل عليه الحج ماشيًا حج راكبًا وذبح [1] لركوبه شاة [2] .

وقال أبو حنيفة: هذا كله واجب عليه غير قوله: المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا والأول سواء.

وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجدًا من مساجد الله سوى [3] المسجد [4] الحرام [5] فليس عليه في ذلك شيء [6] ؛ لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام، ولا يدخل المسجد [7] الحرام إلا بإحرام.

وإذا حلف الرجل فقال: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو الركوب إليها فليس عليه شيء، وهذا وحلفه [8] بالمشي سواء في القياس، غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان [9] ، ولأنها أيمان الناس.

وإذا حلف الرجل فقال: أنا محرم إن فعلت كذا وكذا، أو قال: أنا أهدي إن فعلت كذا وكذا، أو قال: أنا أمشي إلى البيت [10] إن فعلت كذا

(1) م: ويذبح.

(2) ذكره الإمام محمد أيضًا بدون إسناد في الآثار، 125. ووصله الإمام محمد عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة (لعله عتيبة) عن إبراهيم النخعي عن علي - رضي الله عنه -. انظر: الموطأ برواية محمد، 3/ 165. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 450/ 8؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 3/ 93؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 10/ 81. وروي مرفوعًا من حديث عمران بن حصين وابن عباس. انظر: مسند أحمد، 4/ 429؛ وسنن أبي داود، الأيمان، 19؛ والمستدرك للحاكم، 4/ 340؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 4/ 188 - 189. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 3/ 305؛ والدراية لابن حجر، 2/ 93.

(3) ك - الله سوى (خرم) .

(4) م - المسجد.

(5) ق + وقال أبو يوسف.

(6) ق - شيء.

(7) ك - المسجد (خرم) .

(8) ق: وخلفه.

(9) م: والاستحسان.

(10) ك: إلى بيت الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت