فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 6784

اشترى فروًا أو قباءً أو قميصًا. ولو اشترى [1] مِسْحًا [2] أو بساطًا لم يحنث. إنما أضع هذا على ما يلبس الناس، ولا أضعه على البُسُط. ولو اشترى قلنسوة لم يحنث؛ لأن هذا ليس بثوب. ولو اشترى خرقة لا تكون [3] نصف ثوب لم يحنث. فإن اشترى أكثر من نصف ثوب حنث؛ لأنه يسمى ثوبًا. ولو اشترى ثوبًا صغيرًا حنث.

ولو حلف لا يلبس ثوبًا ولا نية له كان مثل هذا سواء. ولو سمى ثوبًا بعينه فلبس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث.

ولو حلف لا يلبس ثوبًا بعينه فقطعه قباءً أو قميصًا أو جبة فحشاها فلبسها فإنه يحنث.

ولو حلف لا يلبس ثوبًا وهو يعني من المَرْوِيّ [4] فلبس من غيره ثوبًا لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى. وأما [5] في القضاء فلا يدين، وهو له لازم عتقًا كان أو طلاقًا.

ولو حلف على قميص لا يلبسه أبدًا فجعله قباء فلبسه أو حلف على قباء لا يلبسه فجعله قميصًا أو جبة محشوّة فلبسها ولا نية له حين حلف لم يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس. ولو كان [6] نوى لا يلبسه على حال حنث.

وإذا حلف الرجل أن [7] لا يلبس ثوبًا مسمى وهو لابسه ولا نية له فتركه بعد الحلف عليه ساعة أو يومًا فإنه يحنث؛ لأنه قد لبسه. وإن كان نوى حين حلف لبسًا مستقبلًا بعد أن ينزعه لم يحنث إلا أن يفعل ذلك. ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق ونوى ذلك لم يدين في القضاء، ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى.

(1) ق: اشتر.

(2) المسح الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب،"مسح".

(3) م - لا تكون، صح هـ.

(4) ق: من الروي.

(5) ك ق: فأما.

(6) ك - كان.

(7) ك - أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت