فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 6784

الكلام وقبل [1] .

ولو قال: إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثًا، كان كما قال، ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه. وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلانًا وقع الطلاق. ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق.

وكذلك العتاق في هذا كله.

وكل امرأة تزوجها قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء، إنما يقع [2] على ما يتزوج [3] بعد كلامه إذا بدأ فقال: إن كلمت فلانًا.

ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثًا إن كلمت فلانًا، فتزوج بعد اليمين والكلام حنث، ولا يحنث فيما سوى ذلك.

وكذلك العتق.

وإذا وقع الحنث في امرأة فتزوجها زوج غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الحالف لم يحنث فيها مرة أخرى، ولا يقع عليها الطلاق.

وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئًا قد سمى بعينه فباعه لآخر [4] طلب ذلك إليه لم يحنث. وكذلك لو حلف لا يشتري لفلان شيئًا فأمره آخر فاشترى له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث؛ لأنه [5] إنما اشتراه للذي أمره. وكذلك إن باع للذي أمره [6] . وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه.

وإذا حلف الرجل لا يشتري عبدًا بعينه فاشتراه هو وآخر [7] ذلك العبد

(1) م: وقيل.

(2) جميع النسخ - عليها شيء إنما يقع، لنا صح هـ. وكذلك صح في ط.

(3) ق: ما يزوج.

(4) م: الاخر.

(5) م - لأنه.

(6) م + وكذلك إن باع للذي أمره؛ ق - وكذلك إن باع للذي أمره.

(7) م: واجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت