فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 6784

كله [1] إلى آخر الوقت، ولكن [2] ليعطيه قبل أن يخرج الوقت، فإن خرج الوقت قبل أن يقضيه حنث. وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة التي أهل فيها الهلال ويومه كله، فإن غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث. وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض. وإذا حلف ليعطينه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو عند طلوع الشمس أو عند صلاة الظهر فهذا كله والأول سواء. وكذلك ليعطينه حين تطلع الشمس.

وإذا حلف ليعطينه كل شهر درهمًا ولا نية له وقد [3] حلف في أول الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه في يمينه، فينبغي له أن يعطيه في كل شهر قبل أن يخرج درهمًا. وكذلك إذا حلف ليعطينه في كل شهر أو في كل سنة [4] . وكذلك لو كان في آخر السنة أو في آخر الشهر.

ولو أن رجلًا كان عليه دين نجومًا يعطيها [5] في انسلاخ كل شهر فحلف ليعطينه النجوم في كل شهر كان له ذلك الشهر الذي جعل فيه النجم حتى آخره، يعطيه متى ما [6] شاء فيبر ولا يحنث.

وإذا حلف ليعطينه عاجلًا ولا نية له [7] فالعاجل قبل أن يمضي الشهر، فإن مضى شهر حنث.

وإذا حلف ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما بينه وبين أن يمضي أقل من النصف، فإذا أعطاه في ذلك بر، وإن مضى النصف قبل أن يعطيه حنث.

فإذا حلف الرجل أن لا يعطي فلانًا ما له عليه حينًا ولا زمانًا وليست

(1) م - كله.

(2) ق: لكن.

(3) ك - وقد، صح هـ.

(4) ك ق ط: ليعطينه كل شهر أو كل سنة. ولا بد من زيادة"في"مرتين حتى لا يكون تكرارا لا فائدة له. وانظر: المبسوط، 9/ 15.

(5) ق: يعطها.

(6) ك - ما.

(7) ق - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت