فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 6784

هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهنًا لم يحنث. ولو اشترى في الأول ورقًا لم يحنث.

ولو حلف لا يشتري بَزْرًا [1] فاشترى دهن بزر فإنه يحنث. وإن [2] اشترى حناء [3] فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف.

ولو حلف [4] لا يشتري بَزًّا [5] فأي البز اشترى فإنه يحنث. فإن اشترى فِرَاءً أو مُسُوحًا أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس ببز.

وإن حلف لا يشتري طعامًا ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقًا أو تمرًا أو شيئًا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق.

وإذا حلف الرجل [6] لا يشتري سلاحًا فاشترى شيئًا من الحديد غير مصنوع [7] فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى سكينًا أو سَفُّودًا [8] لم يحنث. وأما إذا اشترى درعًا [9] أو سيفًا أو قوسًا أو شبه ذلك حنث؛ لأن هذا هو من السلاح.

(1) البَزْر من الحب ما كان للبَقْل. انظر: المغرب،"بزر".

(2) ك: ولو.

(3) م: حبا.

(4) ك ق: فإذا حلف.

(5) قال المطرزي: البَزّ عن ابن دريد: متاع البيت من الثياب خاصة. وعن الليث: ضرب من الثياب. وعن ابن الأنباري: رجل حسن البز أي الثياب. وقال محمد -رحمه الله- في السير: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز. انظر: المغرب،"بزز".

(6) ق - الرجل.

(7) ق ط: غير مصوغ. وعبارة الحاكم: غير معمول. انظر: الكافي، 1/ 123 و؛ والمبسوط، 9/ 29.

(8) السَّفُّود حديدة يُشوَى بها. انظر: القاموس المحيط،"سفد".

(9) ق: ذرعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت