ولا بأس بالسلم في الحرير [1] والزُّطِّي [2] واليهودي والسابِرِي [3] والقُوهِي والمروي والبُتُوت [4] والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضربًا معلومًا وطولًا معلومًا وعرضًا معلومًا وأجلًا معلومًا وصفة معلومة.
وكل شيء من السلم له حمل ومئونة فلا بد من أن يشترط المكان الذي يوفيه فيه، فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة.
ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس.
وكل شيء ليس [5] له حمل ولا مئونة فلا بأس بالسلم فيه ولا يشترط المكان الذي يوفيه [6] . قال يعقوب ومحمد: ما كان له حمل ومئونة وما لم يكن له حمل ولا مؤنة سواء. فهو جائز وإن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه. قالا فعليه أن يوفيه في المكان الذي [7] أسلم إليه فيه. وهو قول أبي حنيفة الأول، ثم رجع عنه وقال: لا يجوز.
ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في [8] غير حينها. واذا كان حينها الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضربًا معلومًا وكيلًا معلومًا وأجلًا معلومًا قبل أن تنقطع [9] . فإن جعلت [أجلًا] [10] بعد انقطاعه فلا خير في السلم. فإذا جعلت أجلًا قبل انقطاعه ثم لم يأخذ منه ما [11] عليه حتى ينقطع فصاحب السلم بالخيار، إن شاء أخذ رأس ماله، وان شاء أخر السلم حتى يجيء حينه الذي يكون فيه، فيأخذ ما أسلم فيه.
(1) ع: في الخنزير.
(2) م: والنطي.
(3) والسابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس، وعن ابن دريد: ثوب سابري أي رقيق. انظر: المغرب،"سبر".
(4) ع: والبيوت. البَتّ كساء غليظ من وبر أو صوف، وقيل: طيلسان من خز، وجمعه بُتُوت، والبَتّات بائعه. انظر: المغرب،"بتت".
(5) ف م - ليس؛ والزيادة من ع ط. وفي ب: ولا يشترط ذلك فيما لا حمل له ولا مئونة.
(6) ع + فيه.
(7) ع - الذي.
(8) ع: من.
(9) ع: أن ينقطع.
(10) من ط.
(11) ف + ما.