فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 6784

ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن؛ لأنه مختلف [1] فيه [2] الصغير والكبير.

ولا بأس بالسلم [3] في الجوز والبيض عددًا. ولا بأس بالجوز كيلًا معروفًا.

ولا بأس بالسلم في الفلوس عددًا.

ولا خير في السلم في اللحم؛ لأنه مختلف في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا أسلم في موضع منه معلوم [4] وسمى صفة معلومة فهو جائز.

ولا خير في السلم في السمك الطري في غير حينه، مِن قِبَل أنه ينقطع من أيدي الناس، ولأنه مختلف [5] . وإن [6] أسلم فيه في حينه فهو جائز. وأما السمك المالح فلا بأس بالسلم فيه وزنًا معلومًا وضربًا معلومًا وأجلًا معلومًا. وإن أسلمت فيه عددًا فلا خير فيه.

وإذا أسلم الرجل في الجذوع ضربًا معلومًا وطولًا معلومًا وغلظًا معلومًا وأجلًا معلومًا فلا بأس به إن اشترط المكان الذي يوفيه فيه.

وكذلك الساج والصنوف من العيدان والخشب والقصب [7] ، إذا اشترط [8] طولًا معلومًا وغلظًا معلومًا ومكانًا معلومًا وأجلًا معلومًا فلا بأس بذلك.

إذا استصنع [9] الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو

(1) ف: مما يختلف.

(2) ع + في.

(3) ع - بالسلم.

(4) ع: معلوما.

(5) ع + فيه.

(6) ع: وإذا.

(7) ف + إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به.

(8) ف: إن اشترط.

(9) ع: استضيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت