كان [1] صاحبه [2] بالخيار، إن شاء أخذ رأس ماله، وإن شاء أخره حتى يجيء حينه، فيأخذ ما أسلم فيه.
ولا بأس بالسلم في الخل إذ"شترط كيلًا معلومًا وأجلًا معلومًا وضربًا معلومًا من الخل وصنفًا معلومًا [3] ."
وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم [4] فارسيًا ولا دَقَلًا [5] فلا خير في السلم فيه؛ لأن الفارسي مخالف للدقل. وإن كان اشترط فارسيًا فلا بد من أن يقال جيدًا أو وسطًا أو رديئًا [6] .
ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها.
ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ؛ لأنه مختلف [7] مجهول.
ولا بأس بالسلم في الجصّ والنُّورَة إذ"شترط من ذلك كيلًا معلومًا وأجلًا معلومًا وضربًا معلومًا ومكانًا معلومًا. وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن."
ولا خير في السلم في الزجاج إلا [8] أن يكون مكسورًا، فليشترط من ذلك وزنًا معلومًا وضربًا معلومًا.
وإن كانت آنية [9] واشترط من ذلك شيئًا معروفًا لا يجهل فلا بأس به [10] . وإن كان هذا مجهولًا [11] فاشترط من ذلك عددًا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه.
(1) ف: كما؛ م: فحا؛ ع - كان. والتصحيح من ط.
(2) ع: وصاحبه.
(3) ع: وصف معلوم.
(4) ع: يسمي.
(5) الدَّقَل نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب،"دقل".
(6) ف ع: أو وزنا.
(7) م ف - مختلف؛ والزيادة من ع ط.
(8) ع - إلا.
(9) ع؛ ابنة.
(10) ع - به.
(11) م ع: مجهول.