فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 6785

وكذلك الفلوس، فلا بأس⁽١⁾بأن يُستبدل فلس⁽٢⁾بفلسين أو أكثر يدًا⁽٣⁾بيد، ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك يدًا بيد⁽٤⁾ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل القبض وجب على صاحبه مكانه؛ لأنه من نوعه. وقال أبو يوسف: إن ضاع الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع أحدهما قضاء منه، وكذلك الفلوس لا بأس بأن يشتري فلسًا بفلسين أو أكثر يدًا⁽٥⁾بيد، ولا خير فيه نسيئة⁽٦⁾.

وكذلك الخَزّ⁽٧⁾لا بأس بأن يستبدل شُقَّة⁽٨⁾من خز بشُقّة هى أكبر منها أو أكثر وزنًا.

وكذلك الطيالسة والمُسُوح والأكسية والبُتُوت⁽٩⁾وأصناف الثياب كلها؛ لأن هذا قد خرج⁽١٠⁾من الوزن. فلا بأس بأن⁽١١⁾يستبدل هذا بشيء هو أكثر وزنًا منها؛ لأن هذا لا يوزن.

==================== (١) ف ع: لا بأس.

(٢) ع: فليس.

(٣) ع: يد.

(٤) ع - ولا خير فيه نسيئة وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا يجوز ذلك يدا بيد.

(٥) ع: يد.

(٦) وذكر في كتاب الصرف أن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائز، ولم يذكر في ذلك خلافًا. انظر: ١/ ٢٨٩ ظ، ٢٩٠ ظ. وذكر الحاكم في كتاب الصرف أن الإمامين أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان بالجواز، وأن الإمام محمدًا يقول بعدم الجواز. انظر: الكافي، ١/ ١٧٩ و. ولم يذكر الحاكم هذه المسألة في كتاب البيوع. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف، وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٨٣، ١٤/ ٢٥ - ٢٦.

(٧) الخزّ المعروف أوّلًا كان ثيابًا تنسج من صوف وإبريسم، ثم صار ينسج كله من الإبريسم. انظر: النهاية لابن الأثير،"خزز"؛ ولسان العرب،"خزز". والإبريسم هو الحرير. انظر: المصباح المنير،"حرر".

(٨) الشقة بالضم القطعة من الثوب انظر: المغرب،"شقق".

(٩) البَتّ كساء غليظ من وبر أو صوف، وقيل: طيلسان من خز، وجمعه بُتُوت، والبَتّات بائعه. انظر: المغرب،"بتت".

(١٠) م: قد أخرج.

(١١) ع: بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت