فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 6784

فاسد لا يجوز أيضًا إلا أن يكون ذلك [1] معروفًا، ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة، فيكون [2] ذلك جائزًا. وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى.

وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد [3] دخل في الصوم؛ لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر. وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى فطر النصارى فلا يجوز ذلك، إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فيكون ذلك جائزًا.

وإذا اشترى الرجل بَيْعًا إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير [4] في ذلك.

محمد حدثنا أبو حنيفة يرفعه [5] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن شرطين في بيع [6] .

وإذا اشترى الرجل بَيْعًا [7] إلى أجل بكذا وكذا [8] نسيئة وكذا وكذا [9] حالًا فلا خير في البيع من ذلك. وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز.

وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد. وكذلك كل صنف من الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل فلا خير فيه.

وإذا باع الرجل قوهية بمرويين [10] إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن يشترط طولًا معلومًا وعرضًا معلومًا ورقعةً معلومة وأجلًا معلومًا، وليس هذا

(1) ع - ذلك.

(2) ف + في.

(3) ع - قد.

(4) ع: فاخير.

(5) م ع: رفعه.

(6) تقدم تخريجه قريبًا.

(7) أي: مبيعًا.

(8) ف: بكذا كذا.

(9) ف ع: وكذا كذا.

(10) ع: بمروتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت