بنوع واحد. ألا ترى أنه لو [1] اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزًا، لأن هذا مختلف وإن كان أصله قطنًا. ألا ترى أنه يبيع طيلسانًا [2] ببُرْدَين [3] إلى أجل أو بكساءين من [4] صوف [5] إلى أجل، وأصل ذلك كله صوف؛ لأنه مختلف. وكذلك كساء صوف همداني بعباءتين [6] إلى أجل أو عباءة بكساءين همدانيين [7] أو أكثر من ذلك إلى أجل. فإن كان كساء همداني بكساء همداني أو أكثر إلى أجل [8] لم يكن فيه خير، ولا بأس به يدًا [9] بيد.
ولا بأس بيهوديين [10] بزُطِّيين إلى أجل. ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل. ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان [11] خوارزمي إلى أجل [12] . وكل شيء من هذا أجزته [13] في النسيئة فهو إذا كان يدًا [14] بيد فهو جائز. وقد يجوز يدًا [15] بيد اثنان بواحد وواحد بواحد وإن كان نوعًا واحدًا [16] .
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين [17] أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بمِسْح موصلي بمِسْحين
(1) ع - لو.
(2) ع: طيلسان.
(3) البُرْد ثوب فيه خطوط، وخص بعضهم به الوَشْي، والجمع أبراد وأبرد وبرود، والبردة كساء أسود مربّع فيه صِغَر تلبسه الأعراب، والجمع بُرَد بفتح الراء، وهو كساء يلتحف به. انظر: لسان العرب،"برد"؛ ومختار الصحاح،"برد".
(4) ع - من.
(5) ف: أو بكساء صوف.
(6) ع: بعبايين.
(7) ع: بكساء همداني.
(8) ف - أو عباءة بكساءيين همدانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همداني بكساء همداني أو أكثر إلى أجل.
(9) ع: يد.
(10) ع: يهوديين.
(11) ع - كردي بطيلسان.
(12) م - ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل.
(13) ع: أجزيه.
(14) ع: يد.
(15) ع: يد.
(16) ع - وإن كان نوعا واحدا.
(17) ع: بنهوديين.