فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 6784

تركه كله، وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب بحصته من الثمن ويرد الذي به العيب؛ لأنها صفقة واحدة. ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه الذي ليس به عيب بحصته من الثمن [1] ، وكان بالخيار في الذي به العيب، إن شاء رده وإن شاء أمسكه. وأما ما كان من كيل أو وزن من ضرب واحد فقبضه ثم وجد به عيبًا بعد ذلك قد دلسه به فليس له إلا [2] أن يأخذه [3] جميعًا أو يرده [4] جميعًا.

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطي [5] أو جِرَاب هروي أو شيئًا [6] من العروض أو الحيوان صفقة واحدة، فاستحق بعضه قبل أن يقبض، أو حدث به عيب [7] ، أو كان به عيب قبل أن يشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض، فالمشتري [8] بالخيار، إن شاء أخذه كله [9] وأن شاء رده [10] كله، وليس له أن يأخذ بعضه دون بعض؛ لأنها صفقة واحدة، ولأنه لم يقبضه. وإن كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيبًا فإن له أن يرفى الذي به العيب خاصة، ويمسك ما سواه، ويرجع بثمن ما استحق خاصة، ويلزمه ما بقي [11] مما لم يستحق. ولو كان ثوبًا واحدًا أو عبدًا واحدًا مما لا يتبعض فاستحق بعضه كان له أن يرد ما بقي. ولو كان ثوبين فاستحق [12] أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان الاستحقاق بعد القبض. ولو كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض أو الآخر أيهما ما كان فله الخيار في الباقي بحصته من الثمن، إن شاء أخذ بذلك وإن شاء تركه؛ لأنه لم يقبض ما اشترى كله.

(1) ع - ويرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه الذي ليس به عيب بحصته من الثمن.

(2) ع - له إلا.

(3) م: أن يأخذ.

(4) ع: أو يرد.

(5) م: نطي.

(6) م ع: أو شيء.

(7) ع: عيبا.

(8) ف: فللمشتري.

(9) ع - كله.

(10) ع: تركه.

(11) ع - بقي.

(12) ع + بعضه كان له أن يرد ما بقي ولو كان ثوبين فاستحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت