فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 6785

البيع الآخر، فيقوم بخمسة دراهم، وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم، ولا يطرح منها شيئًا؛ لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء⁽١⁾كان قبله من ربح ولا وضيعة. ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثًا⁽٢⁾أو وصية ثم باعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح منه شيئًا. ولو كان أصله بيعًا فباعه بوصيف⁽٣⁾أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له⁽٤⁾أن يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئًا، فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة.

وإذا اشترى⁽٥⁾الرجل نصف عبد بمائة درهم واشترى آخر.⁽٦⁾نصفه بمائتين ثم باعاه⁽٧⁾مرابحة، أو قالا: بربح كذا وكذا على رأس المال، أو بوضيعة كذا وكذا من رأس المال، فإن الثمن يكون بينهما أثلاثًا على مائتين⁽٨⁾وعلى مائة. ولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه⁽٩⁾بمائة درهم واشترى⁽١٠⁾الآخر ثلثيه⁽١١⁾بمائتي⁽١٢⁾درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمن. وكذلك لو ولياه رجلًا بالذي أخذاه به. ولو قسما⁽١٣⁾الثمن بينهما على القدر⁽١٤⁾الذي لهما⁽١٥⁾في العبد فربح أحدهما أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو وَلَّيَاه⁽١٦⁾رجلًا بالذي أخذاه به.

فإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا

==================== (١) ع: شيئًا.

(٢) ع: أو ميراث.

(٣) ف ع: بوصيفه؛ م: بوضيعة. والتصحيح من تتمة العبارة كما قال المحقق شحاتة. وهي كذلك في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٨٣.

(٤) ع - له.

(٥) م: إذا اشترى.

(٦) م ع: نصف.

(٧) ع: ثم باه.

(٨) ع: على مابين.

(٩) ع: ثلثة.

(١٠) م + واشترى.

(١١) ع: ثلثاه.

(١٢) ع: بمائتين.

(١٣) ف: قسم.

(١٤) ف م ع: على قدر.

(١٥) ف: لها.

(١٦) أي باعاه تولية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت