فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 6784

القضاء. وكذلك لو كان ولاه رجلًا ثم حط عنه شيئًا حط [1] مثله عن المشتري.

وإذا باع الرجل متاعًا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فإن المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك: إن شاء رد المتاع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئًا. فإن كان المشتري قد أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء.

وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قاصت عليه بذلك بينة لم يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة [2] ، إنما له أن يرد المتاع كله كما أخذه، أو يلزمه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: نرى [3] أن يحط عنه الخيانة [4] وحصتها من الربح على كل حال.

واذا اشترى الرجل ثوبًا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعًا منه [5] مرابحة؛ لأن الثوب مختلف. وكذلك ليس له أن يبيع [6] أكثر من ذراع أو أقل مرابحة إلا أن يقول: أبيعك نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا وكذا [7] جزء، فلا بأس بأن يبيعه على هذه الصفة؛ لأنه يكون شريكًا [8] فيه كله بذلك.

وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئًا واحدًا غير مختلف فلا بأس بأن يبيع رطلًا منه أو قفيزًا منه [9] على حصته من الثمن مرابحة؛ لأنه شيء واحد قد أحاط علمه به [10] . فإن كان مختلفًا فليس له أن يبيع واحدًا منها مرابحة. وهو قول أبي حنيفة.

(1) ف ع + عنه.

(2) ع: الخانه.

(3) ع: يرى.

(4) ع: الجناية.

(5) ف م: منها؛ ع - منه. والتصحيح من ط.

(6) ع + منه.

(7) ف ع: من كذا كذا.

(8) م ع: شريك.

(9) م - منه.

(10) ع: بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت