فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 6784

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن ضرب [1] واحد وشرط واحد وأعطاه عشرة دراهم ثم قبضهما [2] فلا يبيعن واحدًا منهما [3] مرابحة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيع كل واحد منهما على خمسة دراهم. ألا ترى أن صفقتهما واحدة، وأنه لو صالح الذي عليه السلم على رأس مال أحدهما وأخذ الآخر كان ذلك جائزًا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا.

وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به، وإن شاء باعه كله على ثلاثمائة مرابحة.

وإذا اشترى الرجل عبدًا بألف درهم ثم وهب له البائع الثمن كله فله أن يبيعه مرابحة على الألف التي اشتراه بها [4] منه. وإن وهب له بعض الثمن كان للمشتري أن يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وكذلك [5] لو حط عنه بعض الثمن. وليس يشبه هبة الثمن كله هبة بعض الثمن.

وإذا اشترى عبدًا بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضًا أو أعطاه [6] به رهنًا فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم.

وإذا اشترى الرجل ثوبًا بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفًا فتجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد. وكذلك لو اشتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الثمن أشهرًا فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم، لأن هذا نقد [7] ليس يتأخر.

وإذا اشترى الرجل ثوبًا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه

(1) م: من ضرب.

(2) ف م ع: ثم قبضها. والتصحيح من ط.

(3) م ع: منها.

(4) ع: به.

(5) م - كذلك.

(6) ع: أو أعطا.

(7) م: بعد؛ ع + ليس لها أجل فلم ينقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت