فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 6784

به [وتُقَوَّم] [1] وليس بها عيب، فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر الثمن. وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيبًا قد دلس له فليس له أن يردها بذلك العيب، ولكن تُقَوَّم [2] وبها العيب وتُقَوَّم وليس بها العيب، فإن كان العيب [3] ينقصها العشر رجع [4] بعشر الثمن ويكون فيها كما كان في التي وطئ. فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له أن يرجع بشيء مِن قِبَل أن البائع يقول: أنا أقبلها. وكذلك لو وطئها غير المشتري بزنًا أو بشبهة. وكذلك لو زوجها المشتري فوطئها الزوج أو لم يطأها لم يكن للمشتري أن يردها بالعيب، ولكن يرجع بنقصان العيب. ولو كان لها زوج عند البائع قد [5] وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن للمشتري أن يردها بالعيب، ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج الذي زوجها المشتري. ولو اشترى جارية بكرًا ولها زوج فوطئها عند المشتري لم يكن للمشتري أن يردها؛ لأنها كانت بكرًا فذهبت عُذْرَتها عند المشتري [6] ، ولا يشبه هذا الباب الأول.

ولو اشترى ثوبًا فصبغه بعُصْفُر [7] أو زعفران أو قطعه قميصًا أو قَبَاءً ولم يخطه بعد ثم وجد به عيبًا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما. فإن باعه قبل أن يخاصمه لم يكن له أن يرجع بشيء إلا في العُصْفُر والزعفران، فإن وإن يرجع فيه [8] ؛ لأن البائع لو قال: أنا أقبله، لم يكن له أن يأخذه.

(1) الزيادة من ب جار ط؛ والكافي، الموضع السابق.

(2) ع: يقوم.

(3) م: الثمن.

(4) ف ع: ويرجع؛ م: ورجع. والتصحيح من ب ط.

(5) ف ع: وقد.

(6) ف م - لم يكن للمشتري أن يردها لأنها كانت بكرا فذهبت عذرتها عند المشتري. والزيادة من ع ط. وعبارة الحاكم: ولو اشترى جارية بكرا لها زوج فوطئها عند المشتري ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. انظر: الكافي، 11/ 17 و. وعبارة ب: ... إلا أن تكون بكرا فلم يطأها الزوج إلا في يد المشتري فلا يردها لزوال عذرتها في يده.

(7) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب،"عصفر".

(8) م - فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت