فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 6784

وكل عيب وجده [1] المشتري بالسلعة فعرضها بعدما رآه على البيع [2] أو وطئها أو قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرها [3] أو رهنها أو وهبها فإن هذا كله رضًا بذلك في القياس، وليس له أن يردها ولا يرجع بفضل ما بينهما. ولو استخدمها كان هذا في القياس رضًا، ولكني أدع القياس، ويكون له [4] أن يردها في الاستحسان. ولو كان قميصًا أو ثوبًا فلبسه أو دابةً فركبها كان هذا كله رضًا بالعيب. غير أني أستحسن إذا [5] ركب الدابة ليردها أو ليسقيها أن لا يكون هذا رضًا، إنما الرضا ركوبه [6] في حاجته.

ولو ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس للمشتري أن يردها بذلك؛ لأن هذا ليس بعيب لازم. ولا بأس بأن يبيعها مرابحة إن لم يكن [7] ينقصها [8] إذا كان الولد قد مات. فإن كان جامعها وهي بكر فلا يبيعها مرابحة حتى يبين [9] ذلك.

وإذا اشترى الرجل خادمًا فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولدًا فكانت أم ولد له [10] ثم وجد بها عيبًا قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما. ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد دلس له [11] لم يكن له أن يرجع إليه؛ لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك غيره. وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بفضل خادم غيره. ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد

(1) ع: وجدة.

(2) ف م ع: على البائع. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 98.

(3) م: أو اجراها.

(4) ف م: لها. والتصحيح من ط.

(5) ف م ع: فإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 99.

(6) ع: ركوبة.

(7) م - يكن.

(8) ع: يقبضها.

(9) م: حتى يتبين.

(10) ع - له.

(11) ع - كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد دلس له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت