فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 6784

وإذا اشترى النصراني خمرًا من نصراني فأسلما جميعًا أو أحدهما أيهما [1] ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز؛ لأنها قد صارت حرامًا على المسلم منهما. ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد [2] فيهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبض الثمن كان الثمن دينًا على المشتري؛ لأنه ماله. ويخلل الخمر إن كان هو المسلم.

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني [3] في خمر ثم أسلما جميعًا أو أسلم أحدهما فالبيع باطل، ويرد رأس ماله [4] . وكذلك إذا اشترى منه خنزيرًا فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوز، ويرد عليه ما قبض من الثمن.

وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيرًا ثم [5] صار خمرًا قبل أن يقبضه فالبيع فاسد لا يجوز. فإن صارت الخمر خلًا [6] قبل أن يترافعا [7] إلى السلطان فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء [8] أخذ الثمن إن كان أعطاه؛ لأن أصل الشرى كان عصيرًا حلالًا. وكذلك النصراني [9] يشتري من النصراني خمرًا ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلما، فإن شاء المشتري أخذها وأعطى الثمن. ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرًا خاصم فيها أبطل [10] القاضي البيع، فإن صارت خلًا بعد ذلك فلا سبيل له [11] عليها مِن قِبَل أن القاضي قد نقض البيع.

وإذا أقرض النصراني من النصراني خمرًا ثم أسلم المقرض فلا شيء له عليه. وكذلك لو أسلما جميعًا، لأنها الخمر بعينها. ولو لم يسلم المقرض

(1) ع - أيهما.

(2) ع: واحدا.

(3) ع - إلى النصراني.

(4) ع: المال.

(5) ف م - فالبيع باطل فاسد لا يجوز ويرد عليه ما قبض من الثمن وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيرا ثم. والزيادة من ع ط. ومعناها في ب جار.

(6) ف ع + من.

(7) ع: أن تترافعا.

(8) ف م - أخذه وإن شاء. والزيادة من ع ط؛ والكافي، 1/ 173 و؛ والمبسوط، 13/ 137.

(9) ع + ان.

(10) ع: بطل.

(11) م - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت