أمر يستدل به على معرفة أن هذه الجارية هي [1] التي رأيت عند فلان فهو بالخيار إذا [2] رآها.
ولو نظر [3] إلى جِرَاب هروي وقَلَّبَه ثم إن صاحب الجِرَاب قطع منه ثوبًا ثم لقيه [4] بعد ذلك فأخبره أنه قطع منه ثوبًا ولم يره إياه ثانية حتى اشتراه فهو بالخيار إذا رآه؛ لأنه لا يدري أي ثوب أخذ [5] لعله أخذ أجودها.
ولو أن رجلًا عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما [6] ثم لف أحدهما في منديل ثم اشتراه منه ولم يره ولم يعلم أيهما هو [7] فهو بالخيار إذا رآه. ولو أتاه بالثوبين جميعًا وقد لف كل واحد منهما في منديل فقال: هذان [8] الثوبان اللذان عرضت عليك أمس، فقال: قد أخذت [9] هذا لأحدهما بعشرين وهذا بعشرة، في صفقتين أو في صفقة واحدة، ولم يرهما في هذه المرة فأوجبهما له، فإن له الخيار؛ لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا. ولو قال: أخذت واحدًا منهما بعشرة، ولم يسم [10] أيهما هو كان هذا فاسدًا منهما [11] . ولو قال: أخذت كل واحد منهما بعشرين، جاز ذلك [12] ولم يكن له خيار؛ لأنه أخذهما منه في [13] صفقة واحدة ولم يُفَضِّلْ [14] أحدَهما في الثمن [15] .
(1) ع - هي.
(2) ف م: واذا. والتصحيح من ع ط.
(3) ف م: ولم ينظر؛ ع: ولم نظر. والتصحيح من ط؛ والكافي، 1/ 174 ظ؛ والمبسوط، 13/ 163.
(4) ف: ثم بعينه (مهملة) ؛ م ع: ثم نصبه (مهملة) . والتصحيح من ط.
(5) ع: أخذه.
(6) ع: يشتريهما.
(7) ع - هو.
(8) ع: هذاان.
(9) ف ع: قد أجرت؛ م: قد احرت. والتصحيح من ط.
(10) ع: يسمي.
(11) ف م - كان هذا فاسدا منهما؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب: فهو فاسد.
(12) ف - ذلك.
(13) م - في.
(14) ط: ولم يفصل.
(15) ف: في اليمين (مهملة) ؛ م ط: في الثمنين. والتصحيح من ع. وعبارة ب: وسوى بينهما في الثمن.