ولو اشترى ثوبًا ولم يره ثم رهنه أو أجره يومًا أو باعه والمشتري [1] بالخيار كان هذا اختيارًا [2] منه، ولم يكن له أن يرده [3] بالخيار. ولو باعه والبائع بالخيار فنقض [4] البيع كان له أن يرده إذا رآه.
ولو كان عبدًا اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ثم عجز [5] فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار. وكذلك الخيار إذا كان شرطًا.
ولو حُمّ العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه. فإن كان قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل [6] الثلاث كان له أن يرده بالخيار. ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع والعبد محموم، ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردًا حتى مضت الثلاث، كان له أن يرده بذلك الرد. ولو تمت [7] به الحمى عشرة أيام لم يكن له [8] أن يرده بذلك الرد ولا بغيره. ولو [9] خاصمه في الثلاث إلى القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل الرد ويجيز البيع، فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء [10]
(1) ف م ع: فالمشتري. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 164.
(2) ع: اختيار.
(3) ع: أن يردها.
(4) ف م ع: فقبض. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 164.
(5) ع + عن.
(6) م: بعد.
(7) ف م: ولو نعت (مهملة) ؛ ع: ولو بقت؛ ط: ولو بقيت. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي، الموضع السابق. ولفظ السرخسي: ولو تمادت. انظر: المبسوط، 13/ 165.
(8) ع - له.
(9) ع: ولا.
(10) ع: قضما.