كان عنده سَحْقُ [1] درهمٍ [2] فليخرج به إلى السوق فليقل [3] : من يبتاع سَحْقَ هذا الدرهم، فليَبْتَعْ [4] به ما شاء [5] .
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبي عمرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل [6] بمثل، والشعير بالشعير مثل [7] بمثل، والزبيب بالزبيب مثل [8] بمثل، والملح بالملح مثل [9] بمثل، فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل يد [10] بيد [11] .
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسًا باقتضاء الوَرِق من الذهب، والذهب من الفضة، بيعًا [12] كان أو قرضًا، إذا كان [13] بسعر يومه [14] .
(1) قال المطرزي: وثوبٌ سَحْق: بَالٍ، ويضاف للبيان فيقال: سَحْقُ بُرْدٍ، وسَحْقُ عمامةٍ. وعليه قوله: اشترى سَحْقَ ثوبٍ. وقوله: من كان له سَحْقُ درهم، أي زائف، على الاستعارة. انظر: المغرب،"سحق".
(2) م - درهم.
(3) ز: فليقول.
(4) ز: فليبتاع.
(5) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 123؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 498.
(6) ز: مثلا.
(7) ز: مثلا.
(8) ز: مثلا.
(9) ز: مثلا.
(10) ز: يدا.
(11) روي القسم الأول منه نحوه مرفوعًا عن عمر - رضي الله عنه -. انظر: صحيح البخاري، البيوع، 76. أما قوله: إذا اختلف النوعان ... فقد روي أيضًا نحوه مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم، المساقاة، 81.
(12) ز: بيع.
(13) م ز - كان.
(14) روي نحو ذلك. لكن روي عن النخعي عكسه أيضًا. انظر للروايتين: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 128.