فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 6784

كان عنده سَحْقُ [1] درهمٍ [2] فليخرج به إلى السوق فليقل [3] : من يبتاع سَحْقَ هذا الدرهم، فليَبْتَعْ [4] به ما شاء [5] .

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبي عمرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل [6] بمثل، والشعير بالشعير مثل [7] بمثل، والزبيب بالزبيب مثل [8] بمثل، والملح بالملح مثل [9] بمثل، فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل يد [10] بيد [11] .

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسًا باقتضاء الوَرِق من الذهب، والذهب من الفضة، بيعًا [12] كان أو قرضًا، إذا كان [13] بسعر يومه [14] .

(1) قال المطرزي: وثوبٌ سَحْق: بَالٍ، ويضاف للبيان فيقال: سَحْقُ بُرْدٍ، وسَحْقُ عمامةٍ. وعليه قوله: اشترى سَحْقَ ثوبٍ. وقوله: من كان له سَحْقُ درهم، أي زائف، على الاستعارة. انظر: المغرب،"سحق".

(2) م - درهم.

(3) ز: فليقول.

(4) ز: فليبتاع.

(5) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 123؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 498.

(6) ز: مثلا.

(7) ز: مثلا.

(8) ز: مثلا.

(9) ز: مثلا.

(10) ز: يدا.

(11) روي القسم الأول منه نحوه مرفوعًا عن عمر - رضي الله عنه -. انظر: صحيح البخاري، البيوع، 76. أما قوله: إذا اختلف النوعان ... فقد روي أيضًا نحوه مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم، المساقاة، 81.

(12) ز: بيع.

(13) م ز - كان.

(14) روي نحو ذلك. لكن روي عن النخعي عكسه أيضًا. انظر للروايتين: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت