فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 6784

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار [1] فانتقد أحدهما ولم يتفرقا حتى أخذ الآخر منه رهنًا [2] فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فهو جائز، والرهن بما فيه.

وأخبرنا عن أشعث [3] بن سوار عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الصرف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل [4] .

وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة دنانير كاسدة لا تَنْفُق بأكثر منها فإنه لا يجوز. وكذلك لو اشترى بها ذهبًا تِبْرًا [5] ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا وزن [6] بوزن مثل [7] بمثل يد [8] بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية في ذلك كله سواء. وكذلك الذهب التِّبْر. وإن كان بعضه ذهبًا [9] أحمر والآخر ذهب دونه ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا مثل [10] بمثل يد [11] بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. فإن كان دنانير عشرة معها درهم [12] وهي مثاقيل [13] بأحد [14] عشر مثقالًا [15] ذهبًا تِبْرًا [16] أو دنانير [17] كاسدة فهو جائز، لأن مع القليل درهمًا [18] ، فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب

(1) ز: بدنانير.

(2) ف م ز: بالآخر منه ذهبا. والتصحيح من ب؛ والكافي، 1/ 178 و؛ والمبسوط، 14/ 12.

(3) ز: عن أشعب.

(4) ورد بمعناه عن ابن عمر مرفوعًا. ولفظ أبي داود:"لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". انظر: سنن أبي داود، البيوع، 14. وفي رواية النسائي:"إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لَبْس". انظر: سنن النسائي، البيوع، 52.

(5) ف م ز: ذهب تبر.

(6) ز: وزنا.

(7) ز: مثلا.

(8) ز: يدا.

(9) ف م ز: ذهب.

(10) ز: مثلا.

(11) ز: يدا.

(12) ز: دراهم.

(13) تقدم تفسير المثقال.

(14) ز: بإحدى.

(15) م: مثاقيل؛ ز: مثقال.

(16) ف م ز: ذهب تبر. والتصحيح من ب.

(17) ز: أو نانير.

(18) ز: درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت