فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 6784

أو عرض من العروض يساوي شيئًا أو دَانِق [1] فلوس فهذا كله جائز.

وإذا كان حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يستطيع أن يخلّصه منه إلا بضرر فاشتراه رجل بدنانير فإن هذا [2] لا يجوز إلا أن يعرف [أن] [3] الدنانير أكثر مما فيه من الذهب، فإن عرف ذلك فهو جائز. فإن كان أقل مما فيه أو مثله أو لم يعرف ذلك فهو فاسد لا يجوز. فإن باعوا ذلك بدنانير نسيئة فإنه لا يجوز.

حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح أنه أتي [4] بحلي ذهب فيه جوهر يباع نسيئة. فقال: ميزوه، ثم بيعوا الذهب بالنقد، والجوهر بالنسيئة [5] .

وإذا اشترى الرجل بدينار عشرة دراهم أو أقل أو أكثر يدًا بيد فهو جائز. وكذلك لو اشترى مائة درهم بدينار. وكذلك لو اشترى إناءً مصوغًا فضة، فيه مائة درهم فضة، بدينار [6] ، يدًا بيد، فهو جائز. وكذلك لو اشترى مثقال ذهب بقيراط نسيئة كان جائزًا. وكذلك لو اشترى عشرة دنانير بدرهم فهو جائز إذا كان يدًا بيد. وكذلك لو اشترى قُلْبَ [7] ذهب لا [8] يدري ما وزنه بفضة لا يدري ما وزنها يدًا بيد فهو جائز. ولا يشبه هذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولو أن رجلًا اشترى فضة بفضة لا يدري ما وزن هذه ولا وزن هذه أو يعرف وزن هذه ولا يعرف وزن هذه الأخرى كان هذا فاسدًا لا يجوز حتى يعرف أنهما سواء. وكذلك الذهب بالذهب لا

(1) الدانق هو سدس الدرهم. انظر: مختار الصحاح،"دنق".

(2) م ز: فإنه.

(3) التصحيح مستفاد من ب.

(4) ف - أتي.

(5) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 70؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 285.

(6) ز - وكذلك لو اشترى إناء مصوغا فضة فيه مائة درهم فضة بدينار.

(7) أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب،"قلب".

(8) م: ولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت