فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 6784

من رجل وبَيَّنَ له [1] بخمس دوانيق فلوس أو بأربعة دوانيق فلوس كان هذا جائزًا مستقيمًا. وإن باعه بنصف درهم فلوس [2] وبدرهم صغير وزنه دانقان [3] فهو جائز إذا تقابضا قبل أن يتفرقا. وإن باعه إياه بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز.

وإن قال: بعني بهذه الفضة فلوسًا: كذا كذا فَلْسًا، فهذا جائز، لأن أصل هذا جائز [4] . دان باعه إياه [5] بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس، فإذا وقع البيع على الفضة لم يجز بأقل مما فيه، وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن كان قليلًا. وإذا اشترى بَيْعًا [6] بدانق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله يقع على الفضة إلا أن يَقْبَل [7] بذلك فلوسًا، فإن قَبِل بها فلوسًا فهو جائز مستقيم.

واذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوسًا وقبضها ولم ينقد الدرهم

= إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب،"ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، 12/ 144. وأما النَّبَهْرَج والبَهْرَج فهو الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة، إعراب نَبَهْرَه. وقيل: المُبْطَل السِّكّة. انظر: المغرب،"بهرج"؛ والقاموس المحيط،"نبج".

(1) ف: وبر له. وفي ب: وبينه. ولفظ الحاكم والسرخسي: من رجل قد علم عيبه. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 28.

(2) م ز + وبدرهم صغير فلوس. وما في المتن موافق أيضا لما في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 28.

(3) ف م ز: دانقين.

(4) م ز - لأن أصل هذا جائز. وقال السرخسي: لأنهما نوعان مختلفان. انظر: المبسوط، 14/ 28.

(5) م ز - إياه.

(6) أي: مبيعًا، كما تقدم غير مرة.

(7) كذا في ف م؛ والكافي، الموضع السابق. لكن في ب: إلا أن يُقَيِّدَه بقوله فلوسًا. ولفظ السرخسي: إلا أن يَقْرِنَ بكلامه ذكر الفلوس. انظر: المبسوط، 14/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت