فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 6784

ابتع في بها ثوبًا، ولم يُسَمِّ له المكان وقد سمى الثوب، فابتاع له الثوب [1] من غير الكوفة، كان جائزًا إذا لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة.

قلت: فإن قال: مائة ثوب هروي؟

قال: إذا جاء ما له [حَمْل] [2] ومَؤونة فهو له خاصة، ولا يلزم الآمر.

وإذا وكل رجل رجلًا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل وأخذ ألفًا غير تلك فصرفها فهو جائز.

قلت: فإن دفعها إلى الوكيل فضاعت له أن يأخذ غيرها؟

قال: لا.

ولو أن الموكل لم يصرف الألف، كانت موضوعة فأخذ الوكيل ألفًا غيرها فصرفها كان جائزًا. ولا تشبه الدنانير والدراهم غيرهما من العروض. ولو أمره [3] أن [4] يبيع [5] فضة بعينها أو ذهبًا [6] بعينه أو عَرْضًا [7] من العروض سوى ذلك بعينه فباع غيره لم يجز. ولو أمره ببيع فلوس بعينها فأخذ له فلوسًا مثلها فباعها كان جائزًا. والفلوس في هذا بمنزلة الدراهم والدنانير.

ولو وكل رجل رجلًا بألف درهم يصرفها فصرفها واشترط الخيار لنفسه أو للذي [8] وكّله ثم تفرقا على ذلك [9] و [قد] تقابضا فإن البيع باطل [10] لا يجوز، ولا يضمن الوكيل شيئًا من ذلك مِن قِبَل أنه أربى، لأنه لم يخالف [11] . وكذلك لو باع نسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار

(1) م ز: الثمن.

(2) الزيادة من ب جار.

(3) ف: لو أمره.

(4) ز - أن.

(5) ز: ببيع.

(6) ز: أو ذهب.

(7) ز: أو عرض.

(8) ف م ز: وللذي. والتصحيح من ب.

(9) ز - على ذلك.

(10) م: بباطل.

(11) تقدم هذا في باب الخيار في الصرف. انظر: 1/ 288 ظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت