فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 6784

وإذا أراد المرتهن أن [1] يرد الرهن [2] على الراهن مكاتبًا كان أو عبدًا أو أمةً فهو جائز، ولا يجبره على إمساك الرهن.

وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالمال إن أدّيا عتقا وإن عجزا رُدَّا رقيقًا ثم إن أحدهما رهن المولى رهنًا قيمته مثل المكاتبة فهلك عند المولى فهو بالمكاتبة، وقد عتقا جميعًا، ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب [3] الذي لم يرهن بحصته من المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكانا [4] رهنًا جميعًا فهلك عند المولى وقيمة أحد المكاتبين ألفان [5] وقيمة الآخر ألف [6] فإن الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. وإن [7] كان قيمة أحدهما ألفًا وخمسمائة [8] وقيمة الآخر ألفًا [9] فإن الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألف وخمسمائة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا رهن المكاتب عند المكاتب رهنًا بدين له عليه فهو جائز. وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رَهَنَ عبدٌ تاجر عنده رهنا [10] . وكذلك [11] لو [12] رهن مولاه [13] بقرض استقرضه منه قبل حِلّ النَّجْم [14] أو بعدما حَلَّ طائفةٌ

(1) م ف ز - أن. والزيادة من ع.

(2) ف: الراهن.

(3) ف - الراهن على المكاتب.

(4) ف. فكانا.

(5) م ز: ألفين.

(6) ف - ألف.

(7) ز. فإن.

(8) م ز: قيمة أحدهما خمسمائة.

(9) ز: ألف.

(10) ز - وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رهن عبد تاجر عنده رهنا.

(11) م: ولذلك.

(12) ز - لو.

(13) أي: أخذ المكاتب رهنًا من مولاه. وعبارة ب: وكذا لو رهن عند مأذون أو ارتهن من مأذون أو من مولاه ...

(14) أي: القسط الذي يدفعه إلى مولاه كل شهر مثلًا، يقال: نَجَّمَ الدين أي أداه نجومًا، وأصله من النجم المعروف لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يعرفون الحساب وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء. انظر: المغرب،"نجم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت