فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 6784

جميع دينه. ولا سعاية على ابن المولى، وهو حر ماتت هي [1] أو عاشت، ولا سعاية عليه في شيء.

وإذا ارتهن الرجل عبدًا بألف درهم يساوي خمسمائة فأعتقه الراهن وهو معسر ثم مات الراهن وترك خمسمائة فإن المرتهن يأخذها، ويسعى له العبد في خمسين ومائتين. ولو كان العبد سعى قبل موت الراهن كان عليه أن يسعى في قيمته كلها. وإن مات الراهن بعد السعاية وترك خمسمائة درهم كانت بين المرتهن والعبد نصفين؛ لأن كل واحد منهما يطلب الميت بخمسمائة درهم.

وإذا رهن الرجلان عند الرجل عبدًا بألف درهم ثم إن أحدهما أعتق [2] العبد وهو موسر وقيمة العبد ألف فهو ضامن لخمسمائة حصته من الدين، وعلى شريكه مثلها، ولشريكه أن يضمّن المعتِقَ نصفَ قيمة العبد. وإن شاء استسعى العبد. وإن شاء أعتق. ولو كان المعتق معسرًا فللمرتهن أن يستسعي العبد في الألف كلها، ويرجع العبد على المعتق بخمسمائة، ولا يرجع على الآخر بشيء. ولو أعتقه أحدهما ثم دبّره الآخر فإن كانا معسرين فهو كما وصفت لك. وإن كانا موسرين ضَمِنَا الألفَ للمرتهن وسعى المدبر للذي دبّره في نصف قيمته، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء.

وإذا رهن الرجل عبدًا استعاره بألف درهم وقيمته ألف فاستعاره ليرهنه فأعتقه المولى فعتقه جائز. وإن كان موسرًا ضَمِنَ المالَ للمرتهن، ويرجع على الراهن بذلك. وإن كان معسرًا وكان الراهن موسرًا [3] ضَمِنَ الراهنُ المال [4] ، ولا يرجع على أحد بشيء. وإن كانا معسرين جميعًا سعى العبد في ذلك ثم يرجع على أيهما شاء. فإن رجع على مولاه رجع مولاه على الراهن. وإن رجع على الراهن وترك مولاه فليس لمولاه على الراهن شيء.

وإذا رهن [5] الرجل أمته عند رجل بألف درهم وقيمتها ألف فوطئها

(1) م ز - هي.

(2) م ز: عتق.

(3) ف - وكان الراهن موسرا، صح هـ.

(4) ف: ضمن المال الراهن.

(5) ز: رجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت