فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 6784

فجاءت بولد يساوي ألفًا فادعاه بعدما ولدته فإن كان موسرًا فهو ضامن للمال. وإن كان معسرًا سعت الأمة في نصف المال وسعى الولد في نصف المال. وإن لم يؤد [1] الولد شيئًا حتى ماتت الأم قبل أن يفرغ من السعاية سعى ولدها في الأقل من قيمته ونصفِ الدين على حاله، ولا يزاد [2] عليه شيء لموت [3] الأم، ويرجع الولد بما سعى على الأب، ويرجع المرتهن بما بقي من ماله على الراهن.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فرهنه بها عبدًا يساوي ألف درهم وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك المُقَرّ له وأنكر [4] المرتهن فإن الراهن لا يصدَّق على المرتهن في ذلك، ولكن المُقَرّ له إن شاء أدى المال وقبض الرهن. فإن أدى المال حالًا لم يكن له أن يرجع فيه على الراهن حتى يحل المال. ولو أن المُقَرّ له لم يؤد [5] المال حتى أَعْتَقَ كان عتقه [6] جائزًا، وكان المرتهن بالخيار. إن شاء أخذ الراهن بقيمة العبد فيكون رهنًا مكانه. وإن شاء أخذ بذلك المعتِق [7] . فإن أخذ بذلك الراهن لم يرجع على المعتِق. فإن أخذ بذلك المعتِق رجع بذلك على [8] الراهن؛ لأنه هو الذي لحقه الضمان مِن قِبَله. فإن كانا معسرين كان للمرتهن أن يستسعي العبد في القيمة فيكون رهنًا مكانه في يدي المرتهن، ويرجع العبد بتلك القيمة على الراهن. وليس له أن يرجع بذلك على المعتِق؛ لأنه مقر بأن المعتق لم يأذن له في رهنه، إنما كان

(1) م ز: لم يزد؛ ف ع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 21/ 140.

(2) م ف ز: لا يزداد. والتصحيح من ع بد ولفظ السرخسي: لا يزاد. انظر: المبسوط، 21/ 140.

(3) ز: بموت.

(4) ز - وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وأدعى ذلك المقر له وأنكر.

(5) م ف ز ع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 21/ 141.

(6) م ز - عتقه.

(7) م ف ز: العتق. والتصحيح من ع.

(8) م - على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت