فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 6784

ابنتها [1] سعت في ألف تامة. فإن لم تمت الابنة [2] وماتت الأم ولم يدبّرها ثم في بّر الابنة فإن على الابنة أن تسعى في خمسمائة. فإن ولدت الابنة ابنة [3] وماتت الابنة الأولى سعت الابنة السفلى في خمسمائة [4] وإن كانت [5] قيمتها مائة.

وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألف درهم ثم ولدت ابنة تساوي ألف درهم ثم ولدت الابنة ابنة تساوي ألفأ ثم دبّرهن جميعًا ثم ماتت الأم والابنة الأولى [6] كان على الابنة السفلى أن لسعى في نصف الدين مِن قِبَل أنه لا يحتسب بالوسطى [7] . ولو ماتت الأم والابنة قبل التدبير ثم دبّر السفلى سعت في نصف الدين؛ لأني لا [8] أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها التدبير. ويرجع [9] على المولى بكل شيء أبطلناه بعد التدبير.

وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألفًا بألف درهم فولدت ابنة تساوي ألفًا ثم دبّرهما جميعًا فإن على كل واحدة منهما أن تسعى في خمسمائة. فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى.

(1) ف: أمها.

(2) ز: الأم.

(3) ز: ابنته.

(4) ف - فإن ولدت الابنة ابنة وماتت الابنة الأولى سعت الابنة السفلى في خمسمائة.

(5) ز: كان.

(6) ز - الأولى.

(7) اعترض عيسى بن أبان على الجواب في هذه المسألة وذهب إلى أن المولى إذا دبرهن جميعًا فإنه يحتسب بالوسطى ويكون على السفلى السعاية في ثلث الدين، لكن إذا لم يدبر الوسطى فإنها لا يحتسب بها، كما ذكر ذلك في المتن في المسألة التالية. واستصوب السرخسي اعتراض عيسى بن أبان. انظر: المبسوط، 21/ 146. وقد أجاب بعض الفقهاء على هذا الاعتراض. انظر: البحر الرائق لابن نجيم، 8/ 303.

(8) ف - لا.

(9) م ز: ورجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت